السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

567

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وإن لم يعلم فقيل بالبطلان « 1 » لعدم التعيين وقيل بالصحة لما عن علي ع والأقوى الصحة « 2 » لأنه نوع تعيين نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان وقد يقال إنه في صورة الاشتباه يتمتع ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع 9 - مسألة [ في بطلان الحج أو العمرة لو وجب عليه نوع من الحج فنوى غيره ] لو وجب عليه « 3 » نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل 10 - مسألة لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق 11 - مسألة لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه « 4 » 12 - مسألة يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية والظاهر تحققه بأي لفظ كان والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار « 5 » وهو أن يقول : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ص فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه فإن عرض شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة 13 - مسألة يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة وأن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل إنها سقوط الهدي وقيل إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله وقيل سقوط الحج من قابل وقيل إن فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي هذا هو الأظهر « 6 » ويدل عليه قوله ع في بعض الأخبار : هو

--> ( 1 ) وهو الأوجه ( خ ) . ( 2 ) الحكم بالصحة مشكل ( گلپايگاني ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) بالأصل واما بالنذر وشبهه فلا ( خ ) . ( 4 ) مشكل فان الشك في النية شك في تحقّق العنوان وتقدم في فروع الخلل ان قاعدة التجاوز انما تجرى بعد احراز العنوان ( شريعتمداري ) . ( 5 ) ما ذكره موافق تقريبا لصحيحة ابن سنان وان كان فيه اختلاط منها ومن صحيحة ابن عمار فراجع ( خ ) ما ذكره بعض الصحيحة مع اختلاف يسير ( قمّيّ ) ( 6 ) فيه تردد وفي استدلاله نظر ( خ ) الأظهرية ممنوعة نعم هذا القول مطابق للاحتياط ( گلپايگاني ) في الأظهرية منع ولكنه أحوط ( قمّيّ ) .